علم أصول الفقه: هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد (المجتهد)
أما الأصول فهي مفرد أصل وهو ما يبنى عليه غيره, وأما الفقه فلغةً هو الفهم, واصطلاحاً هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية.
والمراد بالإجمالية: أي القواعد العامة مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ فيخرج بذلك الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل على القاعدة.
و المراد بكيفية الاستفادة منها: أي معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها.
و المراد بحال المستفيد:معرفة حال المستفيد وهو المجتهد وسميّ مستفيداً لأنه يستفيد(يستنبط) بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه.
يمكن تعريف علم (أصول الفقه) : أنه علم يبحث في القواعد العامة (الكلية أو الإجمالية) التي يقع في طريقتها استنباط الأحكام الشرعية.[1]
علم الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال العباد في عباداتهم, ومعاملاتهم وعلاقتهم الأسرية, وجناياتهم, والعلاقات بين المسلمين بعضهم وبعض, وبينهم وبين غيرهم, في السلم والحرب, وغير ذلك. والحكم عل تلك الأفعال بأنها واجبة, أو محرمة, أو مندوبة, أو مكروهة, أو مباحة, وأنها صحيحية أو فاسدة, أو غير ذلك؛ بناء على الأدلة التفصيلية الواردة في الكتاب والسنة وسائر الأدلة المعتبرة.
أما أصول الفقه: فهو مجموعة القواعد التي يبنى عليها الفقه. فهو الذي يبين لنا ما هي طبيعة الأحكام الشرعية بصفتها الإجمالية, وما خصائص كل نوع من الأحكام, وكيفية ارتباط أنواعها ببعض.
علم الفقه: هو أيضاً العلم بالدليل الشرعي التفصيلي, من الكتاب أو السنة أو غيرهما, لكل مسألة من المسائل.
أما أصول الفقه: فهوعلم يبين لنا كيف نستنبط الحكم من دليله, كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية, أو الحديث النبوي, أو من مفهومهما، أو من القياس عليهما, أو بغير ذلك.
وأما الفقيه: فهو المجتهد القادر على الإفتاء بشروطه.
أما أصول الفقه: فهو الذي يبين لنا من الشخص الذي يستطيع الاستنباط, وما هي مؤهلاته.
أما الأصول فهي مفرد أصل وهو ما يبنى عليه غيره, وأما الفقه فلغةً هو الفهم, واصطلاحاً هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية.
والمراد بالإجمالية: أي القواعد العامة مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ فيخرج بذلك الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل على القاعدة.
و المراد بكيفية الاستفادة منها: أي معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها.
و المراد بحال المستفيد:معرفة حال المستفيد وهو المجتهد وسميّ مستفيداً لأنه يستفيد(يستنبط) بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه.
يمكن تعريف علم (أصول الفقه) : أنه علم يبحث في القواعد العامة (الكلية أو الإجمالية) التي يقع في طريقتها استنباط الأحكام الشرعية.[1]
علم الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال العباد في عباداتهم, ومعاملاتهم وعلاقتهم الأسرية, وجناياتهم, والعلاقات بين المسلمين بعضهم وبعض, وبينهم وبين غيرهم, في السلم والحرب, وغير ذلك. والحكم عل تلك الأفعال بأنها واجبة, أو محرمة, أو مندوبة, أو مكروهة, أو مباحة, وأنها صحيحية أو فاسدة, أو غير ذلك؛ بناء على الأدلة التفصيلية الواردة في الكتاب والسنة وسائر الأدلة المعتبرة.
أما أصول الفقه: فهو مجموعة القواعد التي يبنى عليها الفقه. فهو الذي يبين لنا ما هي طبيعة الأحكام الشرعية بصفتها الإجمالية, وما خصائص كل نوع من الأحكام, وكيفية ارتباط أنواعها ببعض.
علم الفقه: هو أيضاً العلم بالدليل الشرعي التفصيلي, من الكتاب أو السنة أو غيرهما, لكل مسألة من المسائل.
أما أصول الفقه: فهوعلم يبين لنا كيف نستنبط الحكم من دليله, كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية, أو الحديث النبوي, أو من مفهومهما، أو من القياس عليهما, أو بغير ذلك.
وأما الفقيه: فهو المجتهد القادر على الإفتاء بشروطه.
أما أصول الفقه: فهو الذي يبين لنا من الشخص الذي يستطيع الاستنباط, وما هي مؤهلاته.